اولا
زوج الصغيرة صحيح وله ادله كما فى قوله تالى واللائى يئسن من المحيض من
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن اذا فالنص واضح ولا
خلاف فى صحة زواج الصغيرة ومما تواترت عليه السنه زواجه صلى الله عليه وسلم
امنا عائشة رضى الله عنها واود ان ابين امورا فى جواز اجبار الصغيرة على
الزواج حتى لا يتلبس على العامة ويخرج من يطعن فى احكام الدين ممن يدعى
العلم اولا الولاية تكون للاب فقط كما ذهب الى ذلك الجمهور خلافا لراى واحد
قال بانها تكون للجد ايضا فان كان البنت يتيمة فلا يجوز اجبارها الا بعد
تمام البلوغ كما رجح ذلك ابن تيمه رحمه الله وهو المذهب عند الشافعى
والمشهور عند احمد ثانيا الصغيرة هذه تكون تكون صغيرة ايضا بعقلها ووليها
وهو الاب اخوف على مصلحتها منها لذا فاشترط العلماء الشرط الثانى ان يكون
هذا الزواج لمصلحة الصغيرة وليس للاب فيه مصلحة ولذا قال الشوكانى رحمه
الله قال الشوكاني – رحمه الله - : " أمّا مع عدم المصلحة المعتبرة : فليس
للنكاح انعقادٌ من الأصل ، فيجوز للحاكم بل يجب عليه التفرقة بين الصغيرة
ومَن تزوجها ، ولها الفرار متى شاءت ، سواء بلغت التكليف أم لم تبلغ ، ما
لم يقع منها الرضا بعد تكليفها ثالثا لا يعنى عدم جوزا تزوجيها هو جواز
الوطئ قبل البلوغ كما يلبس الان على العامة ويطعن فى الدين عن جهل عميق
وانما المراد انها يصح العقد عليها ولكن لا يصح الدخول بها قبل البلوغ كما
حدث فى تزويج النبى صلى الله عليه وسلم بامنا عائشة فستفاد إذا انه اذا
اجبر غير الاب الصغيرة على الزواج فالعقد لا يصح بل لو كان الاب هو المجبر
ولكن لمصلحة له او لغيره فلا يصح ايضا وينبغى على المسلم ان يعلم ان شريعة
الله عز وجل ليس فيها ما يتنافى مع الانسانية ولا مع كرامة الانسان بل فى
شريعته الخير كله ففيها صلاح المجتمع والفرد فالاب اعلم بمصلحة الصغيرة من
نفسه واليك على سبيل المثال لا الحصر قد يقل الكفئ فيتقدم للصغيرة من يرى
الاب قلة وجوده وفى هذا الزمان نعلم قلة الكفئ كما انه قد تكون هناك حاجة
ماسة لذلك كان يكون الاب فقيرا لا يستطيع ولا يجد ما ينفقه على ابنته
فتحتاج الصغيرة إلى من يحفظها ويصونها وينفق عليها ، ولذلك فإنه من المصلحة
للصغيرة أن يُعطى مَن لديه الحرص على مصلحتها والشفقة عليها كأبيها الحق
في تزويجها مَن يرى أن مصلحتها في الزواج منه ، وعدم تضييع وتفويت الكفء
الذي لا يوجد في كل وقت ، والذي يحصل لها غالباً بزواجها منه مصالح كثيرة
في حاضرها ومستقبلها في دينها ومعيشتها وغير ذلك ولذلك فان اهل العلم
اتفقوا على شروط حتى يصح تزويج الصغيرةاولا ألا يكون بينها وبين والدها
عداوة ظاهرة .
ثانيا ألا يكون بينها وبين الزوج عداوة .
ثالثا ألا يزوجها بمن في زواجها منه ضرر بين عليها كهرِم ومجبوب ونحو ذلك .
رابعا أن يزوجها بكفء غير معسر بصداقها
ثم ان القائلون بذلك يقصرون الكلام على الاسلام وكأن زواج الصغيرة لم ينص عليه سوى الفقه الاسلامى مع العم ان الشرائع السابقه نصت عليه واليك الاتى تعالى نرى الكتاب المقدس ألم يتزوج آحاز وهو ابن 10 سنين، وأنجب وهو ابن 11 سنة، فقد ورد في 2 ملوك 2:16: «كان آحاز ابن عشرين سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم. وورد في 2ملوك 2:18: «في السنة الثالثة لهوشع بن أيلة ملك إسرائيل، ملَكَ حزقيا بن آحاز ملك يهوذا. كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم». فيكون عمر آحاز 36 سنة. فإذا ملك ابنه وعمره نحو 25 سنة يكون أبوه قد رُزِقَ به وعُمره نحو 11 سنة.
ونود ان نسئل هولاء المفلسين سؤالا لو ان ابا فقيرا لا يجد قوت يومه وله خمس بنات صغار مثلا تبلغ الواحدة منهم عشر سنوات قد تكون غير بالغة المهم وهو لا يجد ما ينفق عليهم فهل هنا الاولى ان يتسولوا بشوارع ويكونوا عرضة لما يحدث لاطفال الشوراع وكلنا يعلمه اما العمل بحكم الله وفق ضوابط وحدود معينه تتفق الفطرة الانسانية السلمية فتقد م واحدا للعقد علي احدهم وفقا للضوابط السابقة فما هو الاولى من وجهة نظركم ؟؟؟
بقلم عمر الزهيرى
ثانيا ألا يكون بينها وبين الزوج عداوة .
ثالثا ألا يزوجها بمن في زواجها منه ضرر بين عليها كهرِم ومجبوب ونحو ذلك .
رابعا أن يزوجها بكفء غير معسر بصداقها
ثم ان القائلون بذلك يقصرون الكلام على الاسلام وكأن زواج الصغيرة لم ينص عليه سوى الفقه الاسلامى مع العم ان الشرائع السابقه نصت عليه واليك الاتى تعالى نرى الكتاب المقدس ألم يتزوج آحاز وهو ابن 10 سنين، وأنجب وهو ابن 11 سنة، فقد ورد في 2 ملوك 2:16: «كان آحاز ابن عشرين سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم. وورد في 2ملوك 2:18: «في السنة الثالثة لهوشع بن أيلة ملك إسرائيل، ملَكَ حزقيا بن آحاز ملك يهوذا. كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم». فيكون عمر آحاز 36 سنة. فإذا ملك ابنه وعمره نحو 25 سنة يكون أبوه قد رُزِقَ به وعُمره نحو 11 سنة.
ونود ان نسئل هولاء المفلسين سؤالا لو ان ابا فقيرا لا يجد قوت يومه وله خمس بنات صغار مثلا تبلغ الواحدة منهم عشر سنوات قد تكون غير بالغة المهم وهو لا يجد ما ينفق عليهم فهل هنا الاولى ان يتسولوا بشوارع ويكونوا عرضة لما يحدث لاطفال الشوراع وكلنا يعلمه اما العمل بحكم الله وفق ضوابط وحدود معينه تتفق الفطرة الانسانية السلمية فتقد م واحدا للعقد علي احدهم وفقا للضوابط السابقة فما هو الاولى من وجهة نظركم ؟؟؟
بقلم عمر الزهيرى