الثلاثاء، 18 نوفمبر 2014

الرد على الكاتب اسامة درة

خرج علينا هذا المزعوم بشبهات تشهد على جهله وقال انه ترك الاسلام بسبب ذلك وها هو كلامه وساعقب على كلامه الان لق
قررت أن أعطّل العمل بالإسلام في حياتي كدين، لأن "التنافر
المعرفي" بين بعض تفاصيله و بين ما أظنه الرشاد و العدالة و المنطق وصل
عندي حداً لا أستوعبه، و أن أخفّض رتبته إلى "مستند ثقافي" يملأ فراغات
صورة العالم في عقلي و قلبي و يضبط أخلاقي، إلى أن أجد أساساً غيره أو
أعيد اعتماده كدينٍ لي.


لقد هز الربيع العربي ثقتنا بما كنا عليه قبل الثورات، و غدا واضحاً أن
الافتراضات الأساسية التي قامت عليها حياتنا لم تكن سليمةً كلها، و
المؤسسات التي أسلمناها قيادنا لم تكن ذات كفاءة أو أمانة، و الشخصيات
التي ركنّا إليها و اعتقدنا بعلوّ كعبها و جدارتها لم تكن كما خِلنا، لذا
بات عبء هذا الجيل أن يرفع كل ما حلّ فيه الشك إلى طاولة الفحص ليشرّحه و
يستخرج باطنه حتى يبين الله الحق فيه.

و لقد فجعتني -في هذا الظرف الفوّار- ثلاث حوادث سياسية اقترن بها جدالٌ فقهي:


الأولى: الاحتجاجات العنيفة على
الفيلم المسيء للنبي محمد، التي أبرزت عقوبة سب النبي في الشرع: القتل، و
لم يبدُ لي هذا قريباً من "السماحة" و "الرحمة" و "الحرية" التي نضيفها
للإسلام في كلامنا، بل بدا ما عليه  الغرب من شريعةٍ موضوعةٍ تتيح "حرية
التعبير" أرشدَ و أرحبَ و أعدل. ثم سمعت من خطيب الجمعة بالمسجد المجاور
لبيتي قصة رجل أعمى كانت له أمَةٌ ترعاه و تحبه رغم انكفاف بصره حتى أنجب
منها ولدين، لكنه بقر بطنها بمِعولٍ لأنها قالت في النبي يوماً ما لم
يقبله، و كانت حُبلى بابن ثالثٍ له عندما فعل، فلما اعترف بقتله إياها قال
النبي للناس من فوق منبره: "اشهدوا أن دمها هَدَر"، و الرواية عن ابن عباس
في سنن أبي داود و هي بمعايير أهل الحديث صحيحةٌ، على ما فيها من غرابة و
وحشية و عدم اتساق مع ما نظنه هو الإسلام، و إني لا أظن "نبي الرحمة" يكون
منه ما يحكونه هذا.


الثانية: في المقابلة التليفزيونية
التي انكشف فيها أمر لقائه السري بأحمد شفيق، سأل المذيع وائل الإبراشي
الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية عن "تزويج
الطفلة" فقال أنه لا يمكنه أن يحرّم ما "أحلّه الله و رسوله"، و أن تزويج
القاصرات جائز "إن كنّ مطيقات"، و استشهد بمقطع من الآية الرابعة بسورة
الطلاق يشير إلى صنفٍ ممن عليهنّ العِدّة: "و اللائي لم يحضن"، أي من لم
يبلغن إذا زُوّجن ثم طُلّقن فعليهن ثلاثة شهور عِدّة قبل الزواج التالي. و
قد راعني أنّ في القرآن نصٌ على مِثل هذا، و ماداموا يصرون على أنّ القرآن
ليس نصاً تاريخياً حادثاً يُستلَهم منه و يُقاس عليه و لا يُنَزّل على
الحوادث بحَرْفه و يقولون أنه قديمٌ أزليٌ مسطورٌ في اللوح المحفوظ من قبل
أن نوجد، فلي أن أسأل هل اختار الله أن يُشرّع هتك الطفولة في رسالته
الأخيرة إلى أهل الأرض التي كتبها و حفظها عنده من قبل أن يخلقهم؟!


الثالثة: إحراق نشطاء حركة "إيرا"
المناهضة للرِقّ في موريتانيا أمهات كتب الفقه المالكي، التي تعتبرها
الموالاة و المعارضة هناك "ثمرة القرآن و السنة" و المساسَ بها مساساً بـ
"قيم المجتمع و هويته"، و هي الكتب التي تميز بين الحر و العبد في حق
الحياة، فتعفي السيد من أي عقوبة إذا قتل عبده عمداً أو خطأ، و إذا قتل
عبدَ غيرِه لا تُلزمه إلا بدفع "قيمة" العبد لسيده الذي خسره، هذا ما فهمه
واضعو هذه الكتب من الآية 178 بسورة البقرة: "كتب عليكم القصاص الحر بالحر
و العبد بالعبد"، و قد بان من النقاش المرافق لهذه الحادثة أنّ النص
المؤسس للدين -ما لم يُؤول تأويلاً إنسانياً- لا يُمكن الاستناد إليه في
معركة لتحرير العبيد لأنه يبدو كأنه "ينظّم" العبودية، بل إنّ المتقيدين
بحرف النص يَعِدون أنفسهم إن عاد "الجهاد" أن يعود "السبي" و "التسرّي"
بنساء العدو و "النخاسة"، و للشيخ أبي إسحاق الحويني كلام شهير في هذا، و
هو ما تجاوزه إنسان زمننا إلى ما هو أشرف و أرحم.

الرد على ما قال هذا الجاهل
السلام عليكم ورحمه الله اولا اخى جزاك الله خيرا واسف جدا على تاخير الرد اولا اخى الحبيب هذا الرجل المرتد يقول كلام يجعل منه جاهل يجعل منه انسان اجهل من الجهل وذلك للاسباب الاتيه يعنى ايه اعطل العمل بالاسلام لسبب بسيط وهو رده فعل المسلمين عندما سب النبى صلىا لله عليه وسلم ويقول انها حريه راى وابداع اى هراء هذا واى جهل هذا من هذا الجاهل اخى الحبيب اولا كلامه لا يجوز طبقا لاى من قوانين العالم سيبك انت من القانونالاسلامى الاول خلينا فى القوانين العالميه اولا اخى الحبيب حريه الراى فى القوانين العالميه يشترط ان لا تمس اشخاص دنين اصحاب ديان لها اتباع كثيرون فمثلا الهند فيها عباد البقر ما راينا احد من هؤلاء الكلاب مثلا يذم معتقداهم لانهم يعلمون ان حريه الراى لا ينبغى اطلاقا ان تتعدى على معتقدات الاخرين فلماذا لم تذكر ذلك من باب الامانه اما عن رد فعل المسلمين فالجواب بسيط عندما سب ابوك ويتهم تهم شنيعه الا تدافع عنه بكل ما تملك من قوه ما بالك ان الذى سب هو افضل شخص فى حياه المسلمين وهو الذى ما نسينا حتى لحظه موتنا فقال الله خفف على امتى سكرات الموت الا يستحق منا ان ننصره اما عن اخلاقه صلى الله عليه وسلم ياسياده الكاتب التافه فتعالى انظر الى الذى اتى يقتل النبى صلىا لله عليه وسلم فراه النبى صلىا لله عليه وسلم فقال بعد ان امسك به عمر بن الخطاب واراد قتله انظر كيف عفا عنه النبى صلى الله عليه وسلم وكذا موقفه مع كفار قريش وفى ذلك تجد النص القرانى وانك لعلى خلق عظيم اما عن كلام ان من سب النبى صلى الله عليه وسلم يقتل هذا ان كان مسلما لانه يكون مرتد والرده لها احكام فى كل الكتب السماويه ليس فى الاسلام فحسب ولكن قبل ذلك يستتاب وهذا متفق عليه فى كل القوانين حتى فى الدول الاخرى عندما يسب رئيس جمهوريه لا اقول نبى يسجن الذى قذف وسب ويعدم وهذا معلوم بدون استتابه او غيره تخيل معى لو ان امريكما القت القبض على رجل يسب اليسوع ما جزاه تخيل معى واكتب ؟؟؟
اما عن المسأله الثانيه فانا اعتقد ان الكاتب اسامه دره جاهل لانه لا يعلم ما التاصيل الفقهى فى مسأله جواز الصغيره ولو علم ما قال هذه الكلمات التى تشهد على جهله اولا ياسيادةالكاتب الاسلام لا يؤخذ من افراد انما يؤخذ وفق منهج قويم وفق منهج الكتاب والسنه ومن العجب ان تترك الاسلام لمثل هذا الامر اولا الزواج فى الاسلام نظام اسرى قويم بين اسرهمتكامله والاسره والزواج لا يكون الا عن طريق الاختيار والتراضى هذا اولا اما عن زواج الصغيره فهناك اقوال وتاصيلفى هذه المسأله فان جاز للاب ان يزوجها على مذهب احد الفقهاء ان اطاقت الزواج فهناك ضوابط يجب ان تراعى اولا الاب هنا اعلم بشئون ابنته الصغيره من نفسها فهو يفكر لمصلحتها ام الصغيره فتفكر فى امور تافهه فاذا راى الاب ان يزوج ابنته من كفئ لها جاز ذلك ولكن بشروط الا يكون اقل منها مكانه والا يكون بينه وبينها عدواه ظاهره والا يكون بينها وين ابوها عدواه جعلته يجبرها على الزواج الخ اذا فالمسأله لها شروط اما عن الدخول بها فلا يجوز الدخول بالصغيره على كل المذاهب الا اذا اطاقت ذلك يعنى بلغت واطاقت الوطءاذا فالذى يجوز له ان يزوج الصغيره فقط على مذهب الجمهور هو الاب فقط الا واحد فقط اجاز الجد وللكنه قولا واحد ونحن ناخذ بقول الجمهور والثانى من الحكمه ان يكون هذا النكاح لمصلحه الصغير ملا لمصلحه ابوها او غيره قال الشوكاني رحمه الله أما مع عدم المصلحة المعتبرة فليس للنكاح انعقاد من الأصل فيجوز للحاكم بل يجب عليه التفرقة بين الصغيرة ومن تزوجها ولها الفرار متى شاءت سواء بلغت التكليف أم لم تبلغ ما لم يقع منها الرضا بعد تكليفهاولو نظرت الى زواجها من مضمون منطقى لوجدت ان فى تشريع الله اسمى عداله ربما تسألنى كيف اقول لك ان فى نكاح الصصغير مصلحه كبيره ققد يعلمها ابوها قد يكونا لاب فقيرا ولا يستطيع الانفاق على ابنته فيضطر الى ان يشغلها وهكذا وتضيع البنت فى هاويها لعمل فابح الاسلام لها الزواج حتى تجد من ينفق عليها وقد يكون هناك رجل كفئ والزوج الكفئ قل وجوده وان اختفى لم يجد غيره فيرى الاب ان من مصلحه ابنته تزويجها لهذا الرجل وقد يرى الاب كما قلت سابقان يرى أن مصلحتها في الزواج منه وعدم تضييع وتفويت الكفء الذي لا يوجد في كل وقت ويشترط لمثل هذه الحالات الشروط الاتيه 1الا يكون بينها وبين ابوها عدواه ظاهره والثانى الا يكون بينها وبين من اراد الاب ان يزوجها به عدواه 3الا يزوجها بمن تتضرر منه كان كان كبيرا يعنى عجوز هرم او مريض مرض لا يرجى برؤه وهكذا واخيرا الا يزوجها بالمعسر وانما يزوجها بمن تسعد معه ويستطيع الانفاق عليها هل فهمت المقصد ياسيادة الكاتب
اما عن المسأله الثالثه وهى الاحراق الذى تم فمن الخزى والعاروالعيب ان تترك دينا لاجل ان مجموعه من الناس فعلوا شيئا ما يعنى لو ان 100طالب فى الثانويه العامه مش جابوا مجموع اترك الثانويه العامه ولا ايه مش فاهم والله سبحان الله الجهل يشهد على صاحبه تعالى نتكلم الان فى مسأله قوله تعالى يابها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد وهى نفس الشبهة التى ساقها المجرم ذكريا بطرس ولكنا لرد سهل وميسور ان شاء الله ياسيادةا لكاتب كان للايه سبب نزول وهو اخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير قال : اقتتل حيين من العرب قبل الاسلام فكان احد الحيين يتطاول على الاخر فاذا مات من عندهم عبد لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منهم الحر من الاخرين وكان الاخرين قداسلموا اذا قد اتضح المراد هذا اولا والنبى صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافا دمائهم ولم يقل الا الحر والعبد وهكذا ولكن وضح النبى صلىا لله عليه وسلم الامر ان التكافأ يعنىا لمساوه والله عز وجل قد جعل الفضل ليس للحر وهكذا ولكنا لفضل بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولم يقل احرركم وما يؤكد كلامى قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يعنى هو الذى يقبل الديه او يقتل فهمهت ياسياده الكتاب والمسأله وان كان فيها خلاف من اهل العلم فالحكم ان يأخذ بما تستريح له النفس والخلاف ذهب غير الاحناف الى ان الحر لا يقتل بالعبد ولكن يعزر ويضرب وينفى ويهانا لى غير ذلك وذهب الاحناف الى انا لحر يقتل بالعبد واستدلوا بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولم يقل ربنا تعالى الا نفس العبد لا تؤخذ بالحروقد رجح شيخنا ابن تيميه ما ذهب اليه الاحناف وقال هوا لصواب بالنسبه لى قال ابن تيميه فكل من قتل عبده جاز للامام ان يقتله وقد ورد فى السنه اولاثار انه اذا مثل بعبده عتق به وقتله اشد انواع المثثل فلا يموت الا حراوحريته لم تثبت حال حياته وانما تثبت بعد مماته لانه قتل وللامم هنا ان ينو ب عنه فيجوز له ان يقتل الحر الذى قتل العبد اعلمت ياسياده الكاتب واخيرا اقول لك ايها الكاتب ان مثلك كمثل من بصق على الشمس فاذا بالصقه تقع على وجهه مره اخرى ما ضر السماء نبح الكلاب فاتقى الله ودعك من التديس
هنا نجد ان ما قال هذا الكاتب قد تهاوى كليا وجزئيا بارك الله فيكم اخوكم عمر الزهيرى

كتبه راجى عفو ربه عمر الزهيرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق